الشيخ محمد علي الأنصاري
331
الموسوعة الفقهية الميسرة
1 - طلاق المرأة في الحيض مع سبق الدخول . 2 - طلاقها في النفاس . 3 - طلاقها في طهر واقعها فيه . 4 - طلاقها ثلاثا في مجلس واحد من دون رجعة . فهذه التطليقات - وقد عدّوها ثلاثة باحتساب النفاس مع الحيض - محرّمة تكليفا ، وباطلة وضعا ؛ لورود النهي عنها . وهناك تطليقات باطلة أيضا ، لكنّهم لم يذكروها ضمن البدعي ؛ فلذلك استشكل بعض الفقهاء على هذا الحصر . فمن تلك التطليقات : الطلاق بدون شهود ، بل كلّ طلاق لم يستجمع شروط الصحّة مع اعتقاد صحّته وشرعيّته ، فهو باطل ومحرّم « 1 » . هذا عندنا ، وأمّا عند السنّة فالطلاق البدعي صحيح عندهم مع الاعتراف بكونه محرّما وبدعة ، أي على خلاف السنّة ، ويقصدون به وقوعه على الصور الثلاث الأول ؛ وأمّا الرابع فمختلف في بدعيّته « 2 » . بدل [ المعنى : ] لغة : خلف الشيء . والإبدال جعل شيء مكان آخر « 1 » . وقيل : الفرق بين البدل والعوض هو : أنّ العوض يقع على جهة المعاوضة والمثامنة ، والبدل ما يقام مقام الشيء على وجه التعاقب دون المثامنة « 2 » . وقيل : البدل أعمّ من العوض ، فكلّ عوض بدل ولا عكس « 3 » . اصطلاحا : الظاهر من استعمالات الفقهاء لهذا المصطلح هو إرادة المعنى الأعمّ من المعاوضة وغيرها ، كما سيتّضح من الأبحاث الآتية . الأحكام : قبل أن نذكر بعض أحكام البدل ، من اللازم أن نشير إلى أقسامه فنقول : ذكر الفقهاء في
--> ( 1 ) انظر : الحدائق 25 : 267 - 268 ، والجواهر 32 : 116 . ( 2 ) انظر : المغني ( لابن قدامة ) 8 : 235 - 238 ، والموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتيّة ) 29 : 33 ، عنوان « طلاق / السنّي والبدعي » . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « بدل » . 2 انظر الفروق اللغوية : الفرق بين العوض والبدل . 3 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « بدل » .